٢ الاختيار (١/٩٤) ، المدونة (١/١٧٦) .٣ الأم (١/٣٠٨-٣٠٩) ، المغني (٢/٤٨٥) .٤ البحر الرائق (٢/١٩٧) ، التفريع (١/٣٦٧) .٥ هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة.وهو القول الآخر عند الشافعية.مجمع الأنهر (١/١٨٤) ، المدونة (١/١٨٩) ، روضة الطالبين (٢/١٢٧) .٦ هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى.وانظر: الإنصاف (٢/٥٢٣) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٤٠) .٧ الإقناع لابن المنذر (١/١٦٠) ، التنقيح المشبع (١٠١) .وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب.وانظر: ملتقى الأبحر (١/١٦١) ، المنتقى (٢/١٢) .٨ المبسوط (٢/٦٨) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٥٤) ، مغني المحتاج (١/٣٦٣) ، هداية الراغب (٢١١) .٩ قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٤٧) ، حلية العلماء (٢/٢٩٨) ، المغني (٢/٥٥٥) ، المجموع (٥/٣٠٢) ، نيل الأوطار (٤/٨٩) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute