للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ ١ الإحرام ٢.

*ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد ٣.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن ٤.

*ويسلم تسليمتين عند الثلاثة ٥.

وقال أحمد: واحدة عن يمينه ٦.

*والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد ٧.

ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق ٨.

وقال الحسن: يكره ٩.


١ نهاية لـ (٢١) من (س) .
٢ الاختيار (١/٩٤) ، المدونة (١/١٧٦) .
٣ الأم (١/٣٠٨-٣٠٩) ، المغني (٢/٤٨٥) .
٤ البحر الرائق (٢/١٩٧) ، التفريع (١/٣٦٧) .
٥ هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة.
وهو القول الآخر عند الشافعية.
مجمع الأنهر (١/١٨٤) ، المدونة (١/١٨٩) ، روضة الطالبين (٢/١٢٧) .
٦ هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى.
وانظر: الإنصاف (٢/٥٢٣) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٤٠) .
٧ الإقناع لابن المنذر (١/١٦٠) ، التنقيح المشبع (١٠١) .
وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب.
وانظر: ملتقى الأبحر (١/١٦١) ، المنتقى (٢/١٢) .
٨ المبسوط (٢/٦٨) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٥٤) ، مغني المحتاج (١/٣٦٣) ، هداية الراغب (٢١١) .
٩ قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٤٧) ، حلية العلماء (٢/٢٩٨) ، المغني (٢/٥٥٥) ، المجموع (٥/٣٠٢) ، نيل الأوطار (٤/٨٩) .

<<  <   >  >>