للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وإذا وُجِدَ بعض ميّتٍ غُسّل وصُلّي عليه عند الشافعي ١ ومالك ٢.

وقال أبو حنيفة ٣ وأحمد ٤: إن وجد أكثره صلّي عليه وإلا فلا.

*ومن قَتَلَ نفسه يُصلّى عليه ٥ بالاتفاق ٦.

*واختلفوا هل يصلي عليه الإمام؟

قال أبو حنيفة والشافعي: يصلي عليه ٧.

وقال مالك: من قتل نفسه أو قُتِل في حد لا يصلّي عليه الإمام ٨.

وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغالّ ٩ ولا على قاتل نفسه ١٠.


١ الأم (١/٣٠٦) .
٢ مذهب مالك: أنه يُصلّي على البدن إذا وجد أكثره ولا يُصلّى على أقله. المدونة (١/١٨٠) .
٣ المبسوط (٢/٥٤) .
٤ مذهب أحمد: أنه يُصلّى على بعض الميت.
وعنه رواية: لا يصلى الجوارح. وهو قول قديم له. والذي استقر عليه قوله هو الأول.
وانظر: المغني (٢/٥٣٩) .
(عليه) كررت في الأصل.
٦ تبيين الحقائق (١/٢٥٠) ، المدونة (١/١٧٧) ، زاد المحتاج (١/٤١٩) ، المغني (٢/٥٥٦) .
٧ البحر الرائق (٢/٢١٥) ، مغني المحتاج (١/٣٦١) .
٨ المدونة (١/١٧٧) ، شرح منح الجليل (١/٣٠٨) .
٩ في الأصل: وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغائب، ولا على قاتل نفسه.
وفي (س) : وقال أحمد: لا يصلي الإمام إلا على الغائب، ولا على قاتل نفسه.
والصحيح ما أثبته.
١٠ المقنع (١/٢٨٢) ، هداية الراغب (٢١٤) .

<<  <   >  >>