٢ مذهب مالك: أنه يُصلّي على البدن إذا وجد أكثره ولا يُصلّى على أقله. المدونة (١/١٨٠) . ٣ المبسوط (٢/٥٤) . ٤ مذهب أحمد: أنه يُصلّى على بعض الميت. وعنه رواية: لا يصلى الجوارح. وهو قول قديم له. والذي استقر عليه قوله هو الأول. وانظر: المغني (٢/٥٣٩) . (عليه) كررت في الأصل. ٦ تبيين الحقائق (١/٢٥٠) ، المدونة (١/١٧٧) ، زاد المحتاج (١/٤١٩) ، المغني (٢/٥٥٦) . ٧ البحر الرائق (٢/٢١٥) ، مغني المحتاج (١/٣٦١) . ٨ المدونة (١/١٧٧) ، شرح منح الجليل (١/٣٠٨) . ٩ في الأصل: وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغائب، ولا على قاتل نفسه. وفي (س) : وقال أحمد: لا يصلي الإمام إلا على الغائب، ولا على قاتل نفسه. والصحيح ما أثبته. ١٠ المقنع (١/٢٨٢) ، هداية الراغب (٢١٤) .