للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث ١ خلافا لأبي حنيفة ٢.

وقال الأوزاعي ٣ والثوري ٤:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.

*والحول شرط في الوجوب بالإجماع ٥ فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد ٦.

وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية ٧.

وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع ٨.

*وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي ٩.

وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع ١٠.

*وتجب الزكاة عند تمامه ١١.


١ المقدمات (١/١٨١) ، مغني المحتاج (١/٤٠٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨١) .
٢ مجمع الأنهر (١/١٩٣) .
٣ حلية العلماء (٣/٩) ، المغني (٢/٦٢٢) ، المجموع (٥/٢٣١) .
٤ حلية العلماء، والمغني، الصفحات السابقة.
٥ الإجماع (٣٤) ، مراتب الإجماع (٣٤) ، مختصر خليل (٥٨) ، اللباب (١/١٣٧) ، الغاية القصوى (١/٣٧٤) ، التنقيح المشبع (١/١٠٧) .
٦ المهذب (١/١٤٣) ، المقنع (١/٢٩٤) .
٧ المبسوط (٢/١٦٦) ، الفتاوى الهندية (١/١٧٥) .
٨ أسهل المدارك (١/٣٦٨) .
٩ مجمع الأنهر (١/٢٠٨) ، المجموع (٥/٣٦٠) .
١٠ أسهل المدارك (١/٣٧٢) ، المغني (٢/٦٨٢) .
١١ تحفة الفقهاء (١/٢٧٢) ، الشرح الصغير (١/٢٠٦) حلية العلماء (٣/٢١) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٢) .

<<  <   >  >>