للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*والمال المغصوب، والضال، والمجحود ١ إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي ٢.

وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي٣.

*ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي ٤.

وقال أبو حنيفة ٥ وأحمد ٦: يمنع.

وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية ٧.

ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد ٨.

*وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها ٩.

وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية ١٠.

*وهل يجوز /١١ تقديم النية على الإخراج؟

قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل ١٢.


١ في الأصل: والضال المجحود.
٢ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يزكيه لما مضى.
حلية العلماء (٣/١٣-١٤) ، روضة الطالبين (٢/٩٢) .
٣ ملتقى الأبحر (١/١٧١) ، التفريع (١/٢٧٧) ، المذهب الأحمد (٤٣) .
٤ وقال في القديم: لا زكاة فيه. الأم (٢/٥٤) ، المهذب (١/١٤٢) .
٥ الاختيار (١/١٠) .
٦ انظر: المغني (٢/٦٨٧) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨١) ، العدة (١٠٦) .
٧ التفريع (١/٢٧٦) .
٨ انظر: المبسوط (٢/١٦) ، المحرر (١/٢١٩) .
٩ مراتب الإجماع (٣٨) ، تحفة الفقهاء (١/٣١٠) ، القوانين (٦٨) ، الأم (٢/٢٤) ، مختصر الخرقي (٣٦) .
١٠ قوله في: حلية العلماء (٣/١٢٢) ، المغني (٢/٦٣٨) ، المجموع (٦/١٨٠) .
١١ نهاية لـ (٥٦) من الأصل.
١٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٨) .

<<  <   >  >>