للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك والشافعي: لا بد من النية عند الإخراج ١.

وقال أحمد: إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر ٢.

*ومن مات وعليه زكاة أُخِذَت من تركته ٣.

*ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند الشافعي /٤ وأبي حنيفة ٥.

وقال مالك وأحمد: لا تسقط ٦.

* * * * *


١ الكافي لابن عبد البر (١/٢٦٢) ، المهذب (١/١٧٠) .
٢ التنقيح المشبع (١١٩) ، هداية الراغب (١/٢٣٨) .
٣ هذا هو قول الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة إن لم يوصي بإخراجها.
وقال مالك: إن أوصي بها أخرجت عنه من الثلث.
المبسوط (٢/١٨٥) ، بداية المجتهد (١/٢٩٤) ، التنبيه (٦١) ، المغني (٢/٦٨٣) .
٤ نهاية لـ (٢٣) من (س) .
٥ الفتاوى الهندية (١/١٧١) ، حلية العلماء (٣/٢٢) .
٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٦) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٣ – ٢٨٤) .

<<  <   >  >>