للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وأعطى عن مائتي ١ درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول ٢.

*والواجب في خمس ٣ من الإبل شاة ٤، فإن أخرج بعيراً أجزأ عند الثلاثة ٥.

وقال مالك: لا يجزئ ٦.

*ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق ٧.

وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه ٨.

*والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد ٩.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان ١٠.

وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية ١١.


١ في الأصل: مائتين.
٢ المصادر السابقة، والمبسوط (٢/١٨٨) ، مجمع الأنهر (١/٢٠٠) .
٣ في النسختين: خمس وعشرين.
٤ حلية العلماء (٣/٣٤) .
٥ المصدر السابق، والمغني (٢/٥٧٨) .
٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠) . وهو رواية عن أحمد. الإنصاف (٣/٤٩) .
٧ مجمع الأنهر (١/٢٠٢) ، المدونة (١/٣٠٦) ، المجموع (٥/٤٠٢) ، المغني (٢/٥٨٢) .
٨ حلية العلماء (٣/٣٦) .
٩ مغني المحتاج (١/٣٧٠) ، التنقيح المشبع (١١٠) .
١٠ عن أبي حنيفة – رحمه الله – روايتان، الأولى: وهي ظاهر الرواية، ذكرها المصنف.
والثانية: يجزئ الجذع من الضأن. الهداية للمرغيناني (١/١٠٠) ، تحفة الفقهاء (١/٢٨٦) .
١١ المدونة (١/٣١٢) ، الكافي لابن عبد البر (١/٢٧١) .

<<  <   >  >>