للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة ١.

وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح ٢.

*ويجزئ من الصغار صغير ٣.

وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير ٤.

*وإذا كانت الماشية ذكوراً، أو إناثا٥، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ ٦ الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/٧ من البقر ففيها تبيع عند الثلاثة ٨.

وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال ٩.

فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة ١٠ عند الثلاثة ١١.

وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين ١٢ لم يجب شيء ١٣ ١٤.

* * * * *


١ المهذب (١/١٤٨) ، حلية العلماء (٣/٤٥) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٩٤) .
٢ المدونة (١/٣١٢) ، أسهل المدارك (١/٣٨٩) .
٣ تحفة الفقهاء (١/٢٨٨) ، التنبيه (٥٧) ، المذهب الأحمد (٤٦) .
٤ المدونة (١/٣١٢) .
٥ في س: [ذكورا وإناثا، أو ذكورا وإناثا] .
٦ في (س) : لايجزئ.
٧ نهاية لـ (٥٩) من الأصل.
٨ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٣) ، المهذب (١/١٤٩) ، المغني (٢/٥٩٩) .
٩ البدائع (٢/٣٣) ، الفتاوى الهندية (١/١٨١) .
١٠ في النسختين: شاتان.
١١ حلية العلماء (٣/٤٩) .
١٢ في (س) : متباعدان.
١٣ (شيء) : أسقطت من الأصل.
١٤ الهداية لأبي الخطاب (١/٦٨) .

<<  <   >  >>