للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

*وللخلطة تأثير في وجوب الزكاة وسقوطها، وهو أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة بمنزلة ١ المال الواحد عند الشافعي وأحمد، فالخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرط أن يبلغ المال نصابا، ويمضي عليه الحول ولا يتميز أحد المالين عن الآخر، ويتحدا في المسرح، والمراح، والمحلب، والراعي، والفحل ٢.

وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر، بل يجب على كل واحد ما كان يجب عليه منفردا ٣.

وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا بلغ مال كل واحد منهما نصابا ٤.

*وإذا اشتركا في نصاب واحد واختلطا فيه لم يجب على كل واحد منهما زكاة عند أبي حنيفة ومالك ٥.

وقال الشافعي: وجبت الزكاة حتى لو كان أربعون شاة لمائة من الأشخاص، وجبت عليهم الزكاة ٦.

*وهل تجب في خلطة الأثمان والحبوب والثمار؟

قال الشافعي: تجب فيها كما في المواشي ٧.

* * * * *


١ في (س) : بمنزل.
٢ المهذب (١/١٥٠ –١٥١) ، أسنى المطالب (١/٣٤٨) ، العدة (٩٩) ، الروض الندي (١٤٧) .
٣ تحفة الفقهاء (١/٢٩٢) ، المبسوط (٢/١٥٣) .
٤ المدونة (١/٣٣١ – ٣٣٢) ، التفريع (١/٢٨٦) .
٥ تحفة الفقهاء (١/٢٩٢) ، القوانين (٧٣) .
٦ الأم (٢/١٥) ، المهذب (١/١٥١) .
٧ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تأثير للخلطة في غير المواشي.
المهذب (١/١٥٣) .

<<  <   >  >>