للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(باب زكاة الزرع)

*تجب زكاة النابت إذا بلغ /١ نصابا، وهو خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعا ٢، فيجب فيه العشر إن شرب بالمطر، أو نهر، وإن سقي بدولاب ٣ أو نضح ففيه نصف العشر ٤.

*والنصاب /٥ معتبر في الثمار والزروع ٦ إلا عند أبي حنيفة، فإنه يجب العشر عنده في القليل والكثير ٧.

*وتجب الزكاة عنده أيضا في كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب، والحشيش، والقصب ٨.

وقال مالك والشافعي: لا تجب إلا فيما يُدّخَر كالحنطة، والشعير، والأرز، وثمرة النخل، والكرم ٩.

وقال أحمد: تجب في كل ما يؤكل ويُدّخَر من الثمار، والزروع. حتى اللوز ونحوه، والسمسم، والفستق، وبزر الكتان، والكمون، والكراويا والخردل ١٠.


١ نهاية لـ (٢٥) من (س) .
٢ الوَسق = (٦٠٠ر٦٥١) كيلو جرام.
انظر: معجم لغة الفقهاء (٤٥٠) .
٣ الدولاب: الساقية.
٤ الشرح الصغير (١/٢١٣) ، سراج السالك (١/١٧٨) ، التنبيه (٥٨) ، كفاية الأخيار (١/١١٥) ، مختصر الخرقي (٣٦) ، هداية الراغب (٢٢٧) .
٥ نهاية لـ (٦٠) من الأصل.
٦ المصادر السابقة.
٧ اللباب (١/١٥٠) ، ملتقى الأبحر (١/١٨٥) .
٨ الاختيار (١/١١٣) ، تحفة الفقهاء (١/٣٢١) .
٩ القوانين الفقهية (٧٢) ، أسنى المطالب (١/٣٦٧) .
١٠ الهداية لأبي الخطاب (١/٦٩) ، المغني (٢/٦٩١) .

<<  <   >  >>