للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الثلاثة: لا تجب في شيء من ذلك ١.

*وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات كلها ٢.

وعند الثلاثة: لا زكاة فيها ٣.

*واختلفوا في الزيتون:

فقال أبو حنيفة ومالك: تجب فيه الزكاة ٤.

وللشافعي قولان ٥.

وعند أحمد: لا زكاة [فيه ٦] ٧.

[لا زكاة في القطن ٨، إلا في قول لأبي يوسف ٩] ١٠.


١ التفريع (١/٢٩٠) ، المجموع (٥/٤٩٨) .
والصحيح أن أبا حنيفة قال بوجوب الزكاة في كل ذلك.
وانظر: البدائع (٢/٦٠) .
٢ الهداية للمرغيناني (١/١٠٩) ، اللباب (١/١٥١) .
٣ الموطأ (١٣٩) ، الأم (٢/٣٧) ، المقنع (١/٣١٥) ، الأموال (٥٠٠) .
٤ مجمع الأنهر (١/٢١٦) ، المدونة (١/٢٩٤) .
٥ أحدهما: لا زكاة فيه، وهو قوله الجديد.
والثاني: فيه الزكاة، وهو قوله القديم.
وانظر: حلية العلماء (٣/٦٢) .
٦ فيه: أسقطت من الأصل.
٧ عن أحمد روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب.
والثانية: تجب فيه الزكاة.
الإنصاف (٣/٨٨ – ٨٩) .
٨ هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى: بالوجوب.
تبيين الحقائق (١/٢٩٣) ، التفريع (١/٢٩٤) ، حلية العلماء (٣/٧٢) ، المجموع (٥/٤٩٨) ، الإنصاف (٣/٨٩) .
٩ ملتقى الأبحر (١/١٨٦) .
١٠ ما بين القوسين أسقط من الأصل.

<<  <   >  >>