والصحيح أن أبا حنيفة قال بوجوب الزكاة في كل ذلك. وانظر: البدائع (٢/٦٠) . ٢ الهداية للمرغيناني (١/١٠٩) ، اللباب (١/١٥١) . ٣ الموطأ (١٣٩) ، الأم (٢/٣٧) ، المقنع (١/٣١٥) ، الأموال (٥٠٠) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢١٦) ، المدونة (١/٢٩٤) . ٥ أحدهما: لا زكاة فيه، وهو قوله الجديد. والثاني: فيه الزكاة، وهو قوله القديم. وانظر: حلية العلماء (٣/٦٢) . ٦ فيه: أسقطت من الأصل. ٧ عن أحمد روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب. والثانية: تجب فيه الزكاة. الإنصاف (٣/٨٨ – ٨٩) . ٨ هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى: بالوجوب. تبيين الحقائق (١/٢٩٣) ، التفريع (١/٢٩٤) ، حلية العلماء (٣/٧٢) ، المجموع (٥/٤٩٨) ، الإنصاف (٣/٨٩) . ٩ ملتقى الأبحر (١/١٨٦) . ١٠ ما بين القوسين أسقط من الأصل.