للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*واختلفوا في العسل:

فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر ١.

وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه ٢.

*واختلفوا في نبات الأرض الخراجية:

فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه ٣.

وقال الثلاثة: فيها الزكاة ٤.

*وتجب الزكاة في كل جنس على انفراده عند الشافعي ٥.

وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب ٦.

واختلفت الرواية عن أحمد ٧.

*وتُخْرَص ٨ الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة ٩.

وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص ١٠.


١ الاختيار (١/١١٤) ، المقنع (١/٣٢٤) .
٢ التفريع (١/٢٩٤) ، الأم (٢/٤١) .
٣ المبسوط (٢/٢٠٧) ، مجمع الأنهر (١/٢١٩) .
٤ بلغة السالك (١/٢١٣) ، أسنى المطالب (١/٣٦٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٠٨) .
٥ الأم (٢/٣٨) ، المنهاج (١/٤٤٨) .
٦ المدونة (١/٣٤٨) ، أسهل المدارك (١/٣٩٨) .
٧ عن أحمد – رحمه الله – ثلاث روايات:
الأولى: لا يضم جنس إلى آخر.
الثانية: تضم الحبوب بعضها إلى بعض.
الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض.
المحرر (١/٢٢١) ، المغني (٢/٧٣٠) ، الإنصاف (٣/٩٦ – ٩٧) .
٨ الخرص: هو التقدير.
٩ التفريع (١/٢٩٣) ، أسنى المطالب (١/٣٧٣) ، المغني (٢/٧٠٦) .
١٠ الهداية للمرغيناني (١/١١٠) .

<<  <   >  >>