للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وهل يكفي خارص واحد؟

قال مالك وأحمد: يكفي ١.

وهو الراجح عند الشافعي ٢.

*وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/٣ ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق ٤.

وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر ٥.

*ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة ٦.

وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض ٧.

*وإذا كان لمسلمٍ ٨ أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي٩ عند الشافعي ١٠ وأحمد ١١.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج ١٢.


١ بلغة السالك (١/٢١٧) ، المغني (٢/٧٠٧) .
٢ والقول الثاني: لا بد من خارصين.
انظر: المهذب (١/١٥٥) ، فتح العزيز (٥/٥٨٧) .
٣ نهاية لـ (٦١) من الأصل.
٤ حلية العلماء (٣/٧٤) ، المغني (٢/٧٠٢) ، المجموع (٥/٥٦٧) ، الإنصاف (٣/١١٤) .
٥ قوله في: حلية العلماء (٣/٧٥) ، المجموع (٥/٥٦٨) .
٦ المدونة (١/٣٤٥ – ٣٤٦) ، المجموع (٥/٥٦٢) ، المغني (٢/٧٢٨) .
٧ تحفة الفقهاء (١/٣٢٣) ، المبسوط (٣/٥) .
٨ في الأصل: المسلم.
٩ في (س) : الذي.
١٠ المجموع (٥/٥٦٠) ، حلية العلماء (٣/٧٥) .
١١وعن أحمد: أن فيها عُشْرَين يسقط أحدهما بالإسلام.
الهداية لأبي الخطاب (١/٧١) ، المقنع (١/٣٢٤) .
١٢ تحفة الفقهاء (١/٣٢٠) ، تبيين الحقائق (١/٢٩٤) .

<<  <   >  >>