للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران ١ ٢.

[وقال محمد: يجب عليه عشر واحد ٣] ٤.

وقال مالك: لا يصح بيعها منه ٥.

* * * * *


١ في (س) : عشر واحد.
٢ تبيين الحقائق (١/٢٩٤) ، المبسوط (٣/٦) .
٣ تبيين الحقائق (١/٢٩٤) ، تحفة الفقهاء (١/٣٢٠) .
٤ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٥ المنتقى (٣/٢٢١ – ٢٢٢) .

<<  <   >  >>