٢ المصادر السابقة، وعن أحمد – رحمه الله – روايتان في العنبر: الأولى: ذكرها المصنف، والثانية: أن فيه الزكاة. وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٣١٣) . ٣ قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٤٣) ، حلية العلماء (٣/٧٦) ، الأموال (٣٥٦) ، المجموع (٦/٦) . ٤ وعن عمر بن عبد العزيز رواية أخرى أن لا زكاة في العنبر. وانظر قوله في المصادر السابقة، ومصنف عبد الرزاق (٤/٦٤) ، المغني (٣/٢٧) . وحُكِي هذا القول عن الزهري، وإسحاق بن راهويه. انظر المجموع (٦/٦) . ٥ تبيين الحقائق (١/٢٩١) ، المبسوط (٢/٢١٢) . ٦ هو عبيد الله بن الحسن العنبري، أحد الفقهاء، كان قاضيا بالبصرة، ثقة، عاقلا. ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (١/٣١١) . ٧ قوله في حلية العلماء (٣/٧٦) ، المجموع (٦/٦) . ٨ المثقال [٢٤ر٤ غراما] فيكون النصاب [٨ر٨٤ غراما] . معجم لغة الفقهاء (٤٠٤) . ٩ التبر: الذهب غير المضروب. المطلع (٢٧٦) . ١٠ الدرهم= [٩٧٩ر٢غراما] فيكون النصاب [٨ر٥٩٥ غراما] . معجم لغة الفقهاء (٢٠٨) . ١١ الإجماع (٣٣) ، الأموال (٤١٣) ، ملتقى الأبحر (١/١٧٨) ، المقدمات (١/٢٨٢) ، التنبيه (٥٩) ، المقنع (١/٣٢٨) .