للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(باب زكاة الذهب والفضة)

*تجب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما كالجواهر، واليواقيت، والزمرد، فلا زكاة فيها، ولا في مسك ١، وعنبر ٢.

وقال الحسن البصري ٣، وعمر بن عبد العزيز ٤: يجب في العنبر الخمس.

وقال أبو يوسف: يجب في اللؤلؤ والجواهر واليواقيت والعنبر الخمس ٥.

وقال العنبري ٦: تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر ٧.

*ونصاب الذهب عشرون مثقالا ٨ سواء كان مضروبا أم تبرا ٩، ونصاب الفضة مائتا درهم ١٠، وفيهما ربع العشر ١١.


١ الاختيار (١/١١٠ – ١١٥) ، المنتقى (٢/١٠٧- ١٠٩) ، الأم (٢/٤٥) ، المذهب الأحمد (٤٣) .
٢ المصادر السابقة، وعن أحمد – رحمه الله – روايتان في العنبر: الأولى: ذكرها المصنف، والثانية: أن فيه الزكاة. وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٣١٣) .
٣ قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٤٣) ، حلية العلماء (٣/٧٦) ، الأموال (٣٥٦) ، المجموع (٦/٦) .
٤ وعن عمر بن عبد العزيز رواية أخرى أن لا زكاة في العنبر.
وانظر قوله في المصادر السابقة، ومصنف عبد الرزاق (٤/٦٤) ، المغني (٣/٢٧) .
وحُكِي هذا القول عن الزهري، وإسحاق بن راهويه. انظر المجموع (٦/٦) .
٥ تبيين الحقائق (١/٢٩١) ، المبسوط (٢/٢١٢) .
٦ هو عبيد الله بن الحسن العنبري، أحد الفقهاء، كان قاضيا بالبصرة، ثقة، عاقلا.
ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (١/٣١١) .
٧ قوله في حلية العلماء (٣/٧٦) ، المجموع (٦/٦) .
٨ المثقال [٢٤ر٤ غراما] فيكون النصاب [٨ر٨٤ غراما] . معجم لغة الفقهاء (٤٠٤) .
٩ التبر: الذهب غير المضروب. المطلع (٢٧٦) .
١٠ الدرهم= [٩٧٩ر٢غراما] فيكون النصاب [٨ر٥٩٥ غراما] . معجم لغة الفقهاء (٢٠٨) .
١١ الإجماع (٣٣) ، الأموال (٤١٣) ، ملتقى الأبحر (١/١٧٨) ، المقدمات (١/٢٨٢) ، التنبيه (٥٩) ، المقنع (١/٣٢٨) .

<<  <   >  >>