للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وعن الحسن لا شيء حتى تبلغ أربعين /١ مثقالا، ففيها مثقال ٢.

*وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة ٣.

وقال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد حتى يبلغ نصابا ٤.

*ولا يضم الذهب إلى الفضة في كمال النصاب عند الشافعي ٥ خلافا للثلاثة ٦/٧.

*وهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟

قال أبو حنيفة ٨ وأحمد ٩: بالقيمة.

وقال مالك ١٠: بالأجزاء.


١ نهاية لـ (٢٦) من (س) .
٢ انظر قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٢٠) ، حلية العلماء (٣/٧٨) ، الإجماع (٣٤) ، المغني (٣/٦) ، نيل الأوطار (٤/١٣٩) .
٣ التفريع (١/٢٧٣) ، المجموع (٦/١٦) ، المغني (٣/٨) .
٤ مختصر الطحاوي (٤٨) ، الاختيار (١/١١١) .
٥ المهذب ٠١/١٥٨) ، شرح السنة (٥/٥٠٢) .
٦ اللباب (١/١٤٩) ، المدونة (١/٢٤٢) .
وعن أحمد – رحمه الله – روايتان: الأولى: هي الضم، وهي الصحيح من المذهب، والثانية: لا يضم أحدهما إلى الآخر، ورُوِي عن أحمد أنه رجع إليها أخيرا، واختارها ابن قدامة. وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٤١) ، الإنصاف (٣/١٣٤ – ١٣٥) .
٧ نهاية لـ (٦٢) من الأصل.
٨ مجمع الأنهر (١/٢٠٧) ، تبيين الحقائق (١/٢٨١) .
٩ هذا القول أحد الروايات عن أحمد، والرواية الثانية عنه، أن الضم يكون بالأجزاء، وهذه الرواية هي المذهب، وعنه رواية ثالثة: أنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر.
وانظر: المحرر (١/٢١٧) ، الهداية لأبي الخطاب (١/٧٢) ، الإنصاف (٣/١٣٦ – ١٣٧) .
١٠ القوانين (٦٩) ، أسهل المدارك (١/٣٦٧) .

<<  <   >  >>