للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

*ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي ١.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين ٢.

وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة ٣.

*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع ٤.

وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز ٥.

*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة ٦] ٧.

وقال مالك: يجوز ٨.


١ الأم (١/٥٥) ، حلية العلماء (٣/٨٠) .
٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٦) ، المذهب الأحمد (٤٣) .
٣ المدونة (١/٢٥٩) ، الموطأ (١٢٥) .
٤ المنتقى (٢/١٨٧١) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٢) ، حلية العلماء (٣/٦٧) ، التمهيد (٣/١٠٠) .
٥ المغني (٢/٦٥١) .
٦ حلية العلماء (٣/٦٧) .
٧ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٨ المدونة (١/٢٥٨) .

<<  <   >  >>