للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وليس في الحلي المباح زكاة ١.

وقال بعض أصحاب مالك: إن كان لرجلٍ ولو لإعارته إياه وجبت الزكاة فيه ٢.

*واتخاذ أواني الذهب والفضة حرام بالإجماع ٣، ويجب فيها الزكاة ٤.

* * * * *


١ اختلف الفقهاء في الحلي المستعمل، فقال أبو حنيفة والشافعي في قوله له: وأحمد في رواية عنه: فيه الزكاة.
وقال مالك، والشافعي في الأصح عنه، وأحمد في أظهر الروايتين عنه: لا زكاة فيه.
وانظر: البدائع (٢/١٧) ، تبيين الحقائق (١/٢٧٧) ، الأم (٢/٤٤) ، الموطأ (١٢٤) ، مغني المحتاج (١/٣٩٠) ، روضة الطالبين (٢/٢٦٠) ، التفريع (١/٢٨٠) ، الأموال (٤٤٧) ، المغني (٣/١٢) ، الإنصاف (٣/١٣٨) .
٢ المقدمات (١/٢٩٤) ، أسهل المدارك (١/٣٦٩) .
٣ المختار (١/١١٠) ، الشرح الصغير (١/٢٥) ، المجموع (٦/٤٠) ، المغني (١/٧٥ – ٧٦) .
٤ المختار (١/١١٠) ، القوانين (٦٩) ، كفاية الأخيار (١/١١٤) ، المذهب الأحمد (٤٤) .

<<  <   >  >>