للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(باب زكاة التجارة)

*تجب الزكاة في عروض التجارة ١.

*وإذا اشترى عبداً للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة ٢.

وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته ٣.

*وإذا اشترى عرضاً للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة ٤.

وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول ٥.

*وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة ٦، خلافاً لأبي حنيفة ٧.

* * * * *


١ اللباب (١/١٤٨) ، التفريع (١/٢٨٠) ، الغاية القصوى (١/٣٨٢) ، عمدة الفقه (٣٢) .
٢ المدونة (١/٣٥١) ، المجموع (٦/٥٣، ١٢٠) ، المغني (٣/٧٠) .
٣ مختصر الطحاوي (٥١) ، ملتقى الأبحر (١/١٩٤) .
٤ مجمع الأنهر (١/٢٠٨) ، الهداية للمرغيناني (١/١٠٥) .
٥ المنتقى (٢/١٢٢) ، الأم (٢/٤٩) .
٦ هذا قول مالك وأحمد. وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول: يجب ربع العشر من قيمة ما قُوّم به، ولا يجوز أن يُخْرَج من نفس العرض، والثاني: يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة، والثالث: يتخير بينهما، والأول: أصحها، والأخيران ضعيفان كما قال النووي.
وانظر: القوانين (٧٠) ، المجموع (٦/٦٨ – ٦٩) ، الروضة (٢/٢٧٣) ، المغني (٣/٣١) .
٧ انظر: المبسوط (٢/١٩٠) ، اللباب (١/١٤٨ – ١٤٩) .

<<  <   >  >>