للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

*وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول ١، إلا في قول للشافعي ٢ ٣.

*واختلفوا في قدر/٤ الواجب في المعدن:

فقال أبو حنيفة ٥ وأحمد ٦: يجب الخمس.

وقال مالك ٧: والشافعي ٨: ربع العشر.

*واختلفوا في مصرف المعدن:

فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو ٩ العشر، وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه ١٠.


١ مجمع الأنهر (١/٢١٣) ، المنتقى (٢/١٠٤) ، المغني (٣/٢٧) .
٢ في الأصل: الشافعي.
٣ للشافعي قولان: أظهرهما: عدم الاشتراط. فتح القدير (٦/١٠٣) .
٤ نهاية لـ (٦٣) من الأصل.
٥ تبيين الحقائق (١/٢٨٨) ، الاختيار (١/١٧٧) .
٦ هذا قول أحمد في الركاز أنه يجب فيه الخمس، وأما المعدن فالواجب فيه عنده ربع العشر.
الإنصاف (٣/١٢٠ – ١٢٣) ، الروض الندي (١٥١) .
٧ المدونة (١/٢٨٩) ، القوانين (٧٠) .
٨ للشافعي ثلاثة أقوال في زكاة المعدن:
الأول: ذكره المصنف.
الثاني: أن فيه الخمس.
الثالث: إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه.
وانظر: الوجيز (١/٩٦ – ٩٧) ، مغني المحتاج (١/٣٩٤) .
٩ في الأصل: الخراج والعشر.
١٠ الهداية للمرغيناني (١/١٠٨) ، ملتقى الأبحر (١/١٨٣ – ١٨٤) .

<<  <   >  >>