للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك ١ وأحمد ٢: مصرفه مصرف الفيء.

وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٣.

*واختلفوا في مصرف الركاز:

فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن ٤.

وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٥.

وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة ٦.

وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة ٧.

*وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر ٨.

وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص ٩.

وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل ١٠.

* * * * *


١ التفريع (١/٢٧٩) ، الكافي عبد البر (١/٢٥٧) .
٢ مذهب أحمد: أن مصرفه مصرف الزكاة، وعنه رواية: أن مصرفه مصرف الفيء.
المحرر (١/٢٢٢) ، الإنصاف (٣/١٢٠) .
٣ هذا هو المشهور عنه، والقول الثاني: أنه يصرف مصرف الفيء. مغني المحتاج (١/٢٩٥) .
٤مختصر الطحاوي (٤٩) ، المختار (١/١١٧) .
٥ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أن مصرفه مصرف الفيء.
فتح العزيز (٦/١٠٣) ، الروضة (٢/٢٨٦) .
٦ والأول المذهب.
المسائل لأبي يعلي (١/٢٤٥) ، الإنصاف (٣/١٢٤) .
٧ المدونة (١/٢٩٠) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٥) .
٨ المدونة (١/٢٨٧) ، التفريع (١/٢٧٨) ، الأم (٢/٤٥) ، المجموع (٥/٧٧) .
٩ تبيين الحقائق (١/٢٨٨) ، مجمع الأنهر (١/٢١٢) .
١٠ المغني (٣/٢٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٣١٢) .

<<  <   >  >>