للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وعن علي / ١ – رضي الله عنه – أنها واجبة على من أطاق الصوم والصلاة ٢.

وقال الحسن وابن المسيب: لا تجب إلا على من صام وصلى ٣ /٤.

*وتجب على الشريكين في العبد المشترك عند الثلاثة ٥.

وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما ٦.

*ومن له عبد كافر، قال أبو حنيفة: تلزم السيد زكاته ٧، خلافاً للثلاثة ٨.

*ويجب على الزوج فطرة زوجته عند الثلاثة ٩، خلافا لأبي حنيفة ١٠.

*ومن نصفه حر ونصفه رقيق:

قال أبو حنيفة: لا فطرة عليه ولا على مالك نصفه ١١.

وقال الشافعي وأحمد: تلزمه نصف الفطرة بحريته، وعلى مالك نصفه نصفها ١٢.


١ نهاية لـ (٢٧) من (س) .
٢ حلية العلماء (٣/١٠٢) .
٣ المصدر السابق.
٤ نهاية لـ (٦٤) من الأصل.
٥ المدونة (١/٣٥١) ، الوجيز (١/٩٨) ، المغني (٣/٧٧) .
٦ الهداية للمرغيناني (١/١١٦) ، تحفة الفقهاء (١/٣٣٧) .
٧ المختار (١/١٢٣) ، ملتقى الأبحر (١/١٩٤) .
٨ التفريع (١/٢٩٥) ، أسنى المطالب (١/٣٨٨) ، الكافي لابن قدامة (١/٣١٩) .
٩ القوانين الفقهية (٧٥) ، المهذب (١/١٦٤) ، المذهب الأحمد (٤٩) .
١٠ اللباب (١/١٥٩) ، المبسوط (٣/١٠٥) .
١١ البدائع (٢/٧٠) .
١٢ المجموع (٦/١٢٠) ، المغني (٣/٧٨) .

<<  <   >  >>