للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهي رواية عن مالك ١، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد ٢.

وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا ٣.

*ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة ٤.

وقال أبو حنيفة: يعتبر ٥.

*وأن يكون زائدا على حاجته ٦.

*وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة ٧.

وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد ٨.

*وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته ٩.

*ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق ١٠

وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها ١١.


١التفريع (١/٢٩٦) ، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٧) .
٢ انظر: المصدرين السابقين.
٣ حلية العلماء (٣/١٠٦) .
٤ التفريع (١/٢٩٥) ، حلية العلماء (٣/١٠٦) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٢١) .
٥ المختار (١/١٢٣) ، الفتاوى الهندية (١/١٩١) .
٦ اللباب (١/١٥٨) ، أسهل المدارك (١/٤٠٦) ، المهذب (١/١٦٣) ، المقنع (١/٣٣٧) .
٧ هذا هو قول الشافعي والمشهور عن مالك وأحمد، وعن أحمد: أن الوجوب يمتد إلى أن يصلي العيد.
وانظر: القوانين (٧٦) ، الأم (٢/٦٨) ، الإنصاف (٣/١٧٦) .
٨ وهو رواية عن مالك وأحمد.
تبيين الحقائق (١/٣١٠) ، الشرح الصغير (١/٢٣٧) ، الإنصاف (٣/١٧٦) .
٩ المبسوط (٣/١١٠) ، الشرح الكبير للدردير (١/٥٠٨) ، أسنى المطالب (١/٣٨٨) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٢١) .
١٠ تبيين الحقائق (١/٣١١) ، سراج السالك (١/١٨٩) ، التنبيه (٦١) ، العدة (١٠٩) .
١١ قولهما في: حلية العلماء (٣/١٠٨) ، المغني (٣/٦٧) .

<<  <   >  >>