للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وتُخْرَج من البر والشعير والتمر والزبيب ١، والأقط إن كان قوتا ٢.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئ الأقط بنفسه وتجزئ قيمته ٣.

قال الشافعي: وكلما يجب فيه العشر فهو صالح للإخراج منه كالأرز، والذرة، والدخن، والحمّص٤.

*ولا يجزئ دقيق، ولا سويق عند مالك والشافعي ٥.

وقال أحمد: يجزئ ٦.

وبه قال الأنماطي ٧ من الشافعية٨.

*وجوّز أبو حنيفة/٩ إخراج القيمة عن الفطرة ١٠.

*وإخراج التمر في الفطرة أفضل عند مالك وأحمد ١١.


١ الاختيار (١/١٢٣) ، المدونة (١/٣٥٧) ، الأم (٢/٧٣) ، المقنع (١/٣٤١) .
٢ القوانين (٧٦) ، المجموع (٦/١٣٠) ، وهو رواية عن أحمد، والأخرى الجواز مطلقا.
الإنصاف (٣/١٨٠) .
٣ الاختيار (١/١٢٤) ، المبسوط (٣/١١٩) .
٤ مغني المحتاج (١/٤٠٥) ، كفاية الأخيار (١/١٢٠) .
٥ المدونة (١/٣٥٨) ، الأم (٢/٧٢) .
٦ هذا هو الصحيح من المذهب وهو قول أبي حنيفة، وعنه رواية كقول مالك والشافعي.
الإنصاف (٣/١٧٩) ، ملتقى الأبحر (١/١٩٤) .
٧ هو عثمان بن سعيد بن بشار الأحول، الأنماطي، فقيه شافعي، أخذ الفقه عن المزني، والربيع، وعنه ابن سريج وغيره، كان هو السب في نشاط الناس ببغداد في كتب الشافعي وتحفظها، مات ببغداد سنة (٢٨٨هـ) .
ترجمته في: تاريخ بغداد (١١/٢٩٢) ، وفيات الأعيان (٣/٢٤١) .
٨ قوله في: حلية العلماء (٢/١١٢) ، المجموع (٦/١٣٢) ، فتح العزيز (٦/٢٠٤) .
٩ نهاية لـ (٦٥) من الأصل.
١٠ الهداية للمرغيناني (١/١٠١) ، المبسوط (٢/١٥٦) .
١١ المدونة (١/٣٥٧) ، المغني (٣/٦١) .

<<  <   >  >>