للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

*وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورة في آية {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ... } ١ عند الشافعي٢.

وقال الإصطخري ٣ من الشافعية: يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين إن كان المزكي هو المخرج، فإن دفعها إلى الإمام لزمه تعميم الأصناف لكثرتها في يده فلا يتعذر التعميم ٤.

*وقال الثلاثة: إذا دفعت إلى واحد أجزأت ٥.


١ الآية: قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} الآية (٦٠) من سورة التوبة.
الآية (٦٠) من سورة التوبة.
٢ الأم (٢/٧٦-٧٧) ، الغاية القصوى (١/٣٩٥) .
٣ هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري، أحد أئمة الشافعية، ومن أصحاب الوجوه، وكان ورعا زاهدا، وكان من نظراء ابن سريج، من مؤلفاته: أدب القضاء، وقيل: إنه لم يصنف مثله، مات سنة (٣٢٨هـ) .
ترجمته في: وفيات الأعيان (٢/٧٤) ، تهذيب الأسماء واللغات (٢/٢٣٧) .
٤ قوله خاص بصدقة الفطر. وانظر:
المهذب (١/١٧١) ، حلية العلماء (٣/١٢٥) ، المجموع (٦/١٨٦) .
٥ تبيين الحقائق (١/٢٩٩) ، بداية المجتهد (١/٣٢٢) ، الأموال (٥٧١-٥٧٢) .

<<  <   >  >>