للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وبه قال ابن المنذر ١ والشيرازي ٢ من الشافعية ٣.

*وإذا أخرج زكاة فطرته ثم ردت إليه جاز له أخذها عند الثلاثة ٤.

وقال مالك: لا يجوز٥.

*ويجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين ٦، واختلفوا فيما زاد على ذلك:

فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان ٧.


١ الحافظ، الفقيه، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الشافعي، كان شيخ الحرم بمكة، له العديد من المصنفات منها: اختلاف العلماء، الأوسط، الإقناع، الإشراف على مذاهب أهل العلم، مات بمكة سنة (٣١٩هـ) .
ترجمته في:
تهذيب الأسماء واللغات (٢/١٩٦) ، وفيات الأعيان (٤/٢٠٧) ، الأعلام (٥/٢٩٤) .
٢ إبراهيم بن علي بن يوسف، الفيروزآبادي، الشيرازي، أبو إسحاق، أحد كبار مدوني المذهب الشافعي، وكان يضرب المثل بفصاحته وقوة مناظرته، وهو إمام الشافعية في وقته، وقد صنّف في الأصول، والفروع، والخلاف، وكان زاهدا، ورعا، متواضعا، ظريفا، كريما، من مصنفاته: المهذب، طبقات الفقهاء، التنبيه، وغيرها، مات ببغداد سنة (٤٧٦هـ) .
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٨/٤٥٢) ، تهذيب الأسماء واللغات (٢/١٧٢) ، شذرات الذهب (٣/٣٤٩) .
٣ قولهما في: المجموع (٦/١٨٦-١٨٧) ، الروضة (٢/٣٣٢) .
٤ حلية العلماء (٣/١١٢) ، الأم (٢/٧٦) ، المغني (٣/٧٩) .
٥ المنتقى (٢/١٨١) .
٦ تحفة الفقهاء (١/٣٣٩) ، المدونة (١/٣٥٠) ، المهذب (١/١٦٥) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٢١) .
٧ ورُوِي عنه: أنه يجوز التعجيل بسنة أو سنتين أو أكثر.
وانظر: مجمع الأنهر (١/٢٢٨) .

<<  <   >  >>