وانظر: المجموع (٦/١٢٨) . ٢ التفريع (١/٢٩٥) . ٣ الصحيح من مذهب أحمد: أنه لا يجوز إخراجها بأكثر من يومين. وعن أحمد رواية: أنه يجوز تقديمها ثلاثة أيام. وحكَى بعضهم رواية: أنه يجوز تقديمها قبل العيد بخمسة عشر يوما. وانظر: المحرر (١/٢٢٧) ، الإنصاف (٣/١٧٧ – ١٧٨) . ٤ نهاية لـ (٢٨) من (س) . ٥ هذا أحد قوليهما، ولهما قول آخر كقول الشافعي الآتي، وعن مالك قول ثالث: أنهما بمعنى واحد. وانظر: تبيين الحقائق (١/٢٩٦) ، الاختيار (١/١١٨) ، التفريع (١/٢٩٧) ، القوانين (٧٤) . ٦ الأم (٢/٧٧) ، الروضة (٢/٣٠٨) . ٧ هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية أنه بالعكس. الكافي لابن قدامة (١/٣٣٢) ، الإنصاف (٣/٢١٧) .