للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعي: يجوز إخراجها في أوله ١.

وقال مالك ٢ وأحمد ٣: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب.

*واختلفوا في الفقير والمسكين:

فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/٤ له بعض كفايته، والمسكين هو الذي لا شيء عنده ٥.

وقال الشافعي ٦ وأحمد ٧ بالعكس.


١ في وقت التعجيل ثلاثة أوجه للشافعية: الأول: وهو أصحها، يجوز إخراجها في جميع شهر رمضان ولا يجوز قبله، والثاني: يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم يَشْرَع في الصوم، والثالث: يجوز في جميع السنة.
وانظر: المجموع (٦/١٢٨) .
٢ التفريع (١/٢٩٥) .
٣ الصحيح من مذهب أحمد: أنه لا يجوز إخراجها بأكثر من يومين.
وعن أحمد رواية: أنه يجوز تقديمها ثلاثة أيام.
وحكَى بعضهم رواية: أنه يجوز تقديمها قبل العيد بخمسة عشر يوما.
وانظر: المحرر (١/٢٢٧) ، الإنصاف (٣/١٧٧ – ١٧٨) .
٤ نهاية لـ (٢٨) من (س) .
٥ هذا أحد قوليهما، ولهما قول آخر كقول الشافعي الآتي، وعن مالك قول ثالث: أنهما بمعنى واحد.
وانظر: تبيين الحقائق (١/٢٩٦) ، الاختيار (١/١١٨) ، التفريع (١/٢٩٧) ، القوانين (٧٤) .
٦ الأم (٢/٧٧) ، الروضة (٢/٣٠٨) .
٧ هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية أنه بالعكس.
الكافي لابن قدامة (١/٣٣٢) ، الإنصاف (٣/٢١٧) .

<<  <   >  >>