للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*واختلفوا فيما يأخذه ١ العامل/٢ هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:

قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله ٣.

وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة ٤.

*وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى ٥.

وعنه في الكافر روايتان ٦.

وقال الثلاثة: لا يجوز ٧.

*واختلفوا في نقل ٨ الزكاة من بلد إلى أخرى:

فقال أبو حنيفة ٩: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين ١٠، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.

وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا ١١.


١ في الأصل: يؤخذه.
٢ نهاية لـ (٦٦) من الأصل.
٣ تحفة الفقهاء (١/٢٩٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٣١) .
٤ التفريع (١/٢٩٧) ، الأم (٢/٨١) .
٥ وقيل: لابد أن يكون حرا.
وانظر: المغني (٣/٦٥٤) ، الإنصاف (٣/٢٢٦) .
٦ الأولى: لا يجوز أن يكون العامل كافرا. وهي المذهب.
الثانية: يجوز أن يكون كافرا.
الهداية لأبي الخطاب (٢/٧٩) ، الإنصاف (٣/٢٢٣ – ٢٢٤) .
٧ الفتاوى الهندية (١/١٨٣) ، الشرح الصغير (١/٢٣٢) ، كفاية الأخيار (١/١٨٣) .
٨ في الأصل: النقل.
٩ ملتقى الأبحر (١/١٩٢ – ١٩٣) ، تبيين الحقائق (١/٣٠٥) .
١٠ في (س) : قرابته المحتاجين.
١١ المدونة (١/٢٨٦، ٢٩٥) ، أسهل المدارك (١/٤١٢) .

<<  <   >  >>