للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعي: لا يجوز نقلها ١.

وقال أحمد: يجوز نقلها إلى بلد أخرى تقصر فيه الصلاة ٢.

*واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى كافر ٣.

وقال الزهري ٤ وابن شبرمة ٥: يجوز دفعها إلى أهل الذمة ٦.

والظاهر من مذهب أبي حنيفة: جواز دفع زكاة الفطر والكفارة إلى الذمي ٧.

*واختلفوا في الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه:

فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصاباً من أي مال كان ٨.


١ هذا أصح القولين عنه، والقول الثاني: إن نقلها أجزأه.
المجموع (٦/٢٢١) ، أسنى المطالب (١/٤٠٣) .
٢ هذه الرواية هي المذهب، وعن أحمد رواية ثانية: أنه يجوز نقلها إلى الثغر، وعنه رواية ثالثة: يجوز نقلها إلى الثغر وغيره مع رجحان الحاجة.
وانظر: المغني (٢/٦٧١) ، الإنصاف (٣/٢٠٠-٢٠١) .
٣ الإجماع (٣٦) ، الأموال (٦٠٤) ، الاختيار (١/١٢٠) ، التفريع (١/٢٩٨) ، التنبيه (٦٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٣٧) .
٤ قول الزهري في: حلية العلماء (١/١٤١) ، المجموع (٦/٢٢٨) .
٥ هو عبد الله بن شبرمة، أبو شبرمة، أحد فقهاء التابعين، سمع من أنس بن مالك، وعامر الشعبي، والنخعي، وغيرهم، وحدّث عنه الثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وغيرهم، كان عفيفا، عاقلا، خيّرا شاعرا، كريما، جوادا، مات سنة (١٤٤هـ) .
ترجمته في: الجرح والتعديل (٥/٨٢) ، تهذيب التهذيب (٥/٢٥٠) ، شذرات الذهب (١/٢١٥) .
٦ لم أعثر على قول ابن شبرمة، وإنما الذي ذُكِر مع الزهري هو ابن سيرين، فلعل ما في الكتاب تصحيف من الناسخ، أو وَهْم من المصنف.
٧ مجمع الأنهر (١/٢٢٣) ، الفتاوى الهندية (١/١٨٨) .
٨ مختصر الطحاوي (٥٢) ، تحفة الفقهاء (١/٣٠١) .

<<  <   >  >>