للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما ١، وقال: يُعطَى للعالم ولو غنيا ٢.

وقال الشافعي: الغني من عنده كفاية العمر الغالب ٣، ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة ٤، بخلاف من اشتغاله بالنوافل ٥.

*ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد ٦.

وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ ٧/٨.

*ومن دفع زكاته لشخص ثم تبيّن له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة ٩.


١ المدونة (١/٢٩٥) .
٢ بلغة السالك (١/٢٣٤) .
٣ الإقناع للشربيني (١/٢١٤) .
وهو رواية عن أحمد، وأما المشهور من مذهبه فهو: أن الغني من يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب.
انظر: المغني (٢/٦٦١ -٦٦٢) .
٤ المشتغل بالعلم فيه ثلاثة أوجه:
الأول: يستحق الزكاة.
الثاني: لا يستحق.
الثالث: إن كان نجيبا يرجى تفقهه، ونفع الناس به استحق وإلا فلا.
الروضة (٢/٣٠٩) .
٥ أسنى المطالب (١/٣٩٤) .
٦ المهذب (١/١٧٥) ، العدة (١١٥) .
٧ الفتاوى الهندية (١/١٨٩) ، الشرح الصغير (١/٢٣٤) .
٨ نهاية لـ (٦٧) من الأصل.
٩ اللباب (١/١٥٦) ، مجمع الأنهر (١/٢٢٥) .

<<  <   >  >>