للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الثلاثة: لا يجزئ ١.

*ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند الثلاثة ٢.

وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده ٣.

*وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟:

قال الثلاثة: يجوز ٤.

وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز ٥.

*واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي ٦، وأما عبد غيره:

فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد يكون لسيده ٧.

*وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟:

قال أبو حنيفة: لا يجوز٨.

وقال الشافعي: يجوز ٩.


١ هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في رواية عنه، والرواية الأخرى عنه – وهي المذهب – أن ذلك يجزئه.
وانظر: التفريع (١/٢٩٩) ، المجموع (٦/٢٣٠) ، الإنصاف (٣/٢٦٤) .
٢ تحفة الفقهاء (١/٣٠٣) ، المجموع (٦/٢٢٩) ، المغني (٢/٦٤٧) .
٣ المدونة (١/٢٩٨- ٢٩٩) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٩٢) .
٤ تحفة الفقهاء (١/٣٠٣) ، المعيار المعرب (١/٣٧١، ٣٨٩) ، التنبيه (٦٤) .
٥ بل أكثر الحنابلة: على أن الأظهر: الجواز.
وانظر: الهداية لأبي الحطاب (١/٨٠) ، المحرر (١/٢٢٤) ، المغني (٢/٦٤٨) .
٦ المبسوط (٣/١١) ، المدونة (١/٣٠٠) ، كفاية الأخيار (١/١٢٤) ، المذهب الأحمد (٥٣) .
٧ مجمع الأنهر (١/٢٢٣) .
٨ الاختيار (١/١٢٠) .
٩ حلية العلماء (١/١٤١) .

<<  <   >  >>