للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز ١.

وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع ٢.

*واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت ٣.

*واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب ٤.

*واختلفوا في بني المطلب:

فحرمها الثلاثة عليهم٥.

وجوزها أبو حنيفة ٦.

*ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا ٧، والله أعلم.

* * * * *


١ القوانين الفقهية (٧٤) ، جواهر الإكليل (١/١٤٠) .
٢ وقال بعض الحنابلة: إن الأظهر الجواز.
وانظر: المحرر (١/٢٢٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٤٠) ، الإنصاف (٣/٢٦١) .
٣ ملتقى الأبحر (١/١٨٩) ، المدونة (١/٢٩٩) ، المغني (٢/٦٦٧) .
٤ تبيين الحقائق (١/٣٠٣) ، الشرح الصغير (١/٢٣٢) ، المهذب (١/١٧٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٣٧) .
٥ هذا قول مالك والشافعي، وعن أحمد روايتان، أصحهما ما ذكره المصنف.
وانظر: جواهر الإكليل (١/١٣٨) ، المجموع (٦/٢٢٧) ، المحرر (١/٢٢٤) .
٦ الصحيح أن قوله كقول الأئمة الثلاثة في عدم جواز الدفع لبني المطلب.
وانظر: اللباب (١/١٥٦) ، مجمع الأنهر (١/٢٢٤) .
٧ انظر: المختار (١/١٢١) ، الشرح الكبير للدردير (١/٤٩٤) ، الغاية القصوى (١/٣٩٤) ، المذهب الأحمد (٥٣) .

<<  <   >  >>