للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو يوسف ١ بنجاسته ٢.

*وماء الورد الخِلاَف ٣ لا يتطهر به اتفاقا ٤.

* والماء المتغير بالزعفران ونحوه تغيرا يمنع ٥ إطلاق اسم الماء عليه لا يتطهر به عند الثلاثة ٦.


١ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة، ومن كبار تلاميذه، وإليه يرجع الفضل - بعد الله تعالى – في نشر فقه شيخه في سائر الأمصار، وثقه النسائي وأبو حاتم وغيرهما، وقال عنه يحيى بن معين: ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف، وقال الإمام أحمد: كان منصفا في الحديث، ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد، من مصنفاته: الخراج، الآثار، أدب القاضي. مات ببغداد سنة (١٨٢هـ) .
ترجمته في: المعارف (٤٩٩) ، تاريخ بغداد (١٤/٢٤٢) ، الجواهر المضيئة (٢/٢٢٠) ، وفيات الأعيان (٦/٢١٨) ، طبقات الحفظ للسيوطي (١٢٧) ، هدية العارفين (٢/٥٣٦) ، الأعلام (٨/١٩٣) .
٢ انظر مجمع الأنهر (١/٣٠) ، البحر الرائق (١/٩٩) .
٣ الخِلاَف على وزن كتاب، واحده خلافة، وهو نوع من شجر الصفصاف ينبت بأرض العرب، ويسمى السوجر، وهو شجر عظام، وأصنافه كثيرة، وقيل: إنه سمي خلافاً لأن السيل جاء ببذره واحتمله من بلد إلى آخر.
وانظر: لسان العرب (٩/٩٧) ، القاموس المحيط (٣/١٤٢) ، الصحاح (٤/١٣٥٧) .
٤ الإجماع (١٩) ، مراتب الإجماع (١٧) ، بدائع الصنائع (١/١٥) ، الشرح الصغير (١/١٣) , المهذب (١/٤) ، المغني (١/١١) .
٥ في النسختين: (لا يمنع) وما أثبته هو الصواب.
٦ التفريع (١/٢١٦) , مغني المحتاج (١/١٨) ، المغني (١/١١) .

<<  <   >  >>