للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واختاره المزني ١ من الشافعية ٢.

*وإذا قدم المسافر مفطرا، أو برئ المريض، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار عند أبي حنيفة ٣.

وقال مالك ٤ والشافعي ٥: يستحب.

*وإذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته عند الثلاثة ٦.

وقال أبو حنيفة: لا يجب ٧.


١ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، تلميذ الإمام الشافعي، كان رأسا في الفقه، عالماً، مناظرا، قوي الحجة، من مصنفاته (المختصر) ، (الجامع الكبير) ، (الجامع الصغير) ، وغيرها، مات سنة (٢٦٤هـ) .
ترجمته في: وفيات الأعيان (١/٢١٧) ، طبقات الشافعية للسبكي (٢/٩٣، ١٠٩) ، الأعلام (١/٣٢٩) .
٢ قوله في: حلية العلماء (٣/١٤٥) ، المهذب (١/١٧٨) ، كفاية الأخيار (١/١٣١) .
٣ مختصر الطحاوي (٥٥) ، اللباب (١/١٧٣) .
٤ التفريع (١/٣٠٥) ، الكافي لابن عبد البر (١/٢٨٩) .
٥ للشافعية أربعة أوجه في إمساك هؤلاء:
الأول: الاستحباب: وهو أصحها.
الثاني: وجوب الإمساك.
الثالث: يلزم الكافر الإمساك.
الرابع: يلزم الكافر والصبي.
وانظر: الوجيز (١/١٠٤) ، روضة الطالبين (٢/٣٧٢) .
٦ هذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وقال مالك وأحمد في الرواية المشهورة عنه لا يلزمه القضاء.
سراج السالك (٢/٢١٩) ، المنهاج (١/٥٢٤) ، الإنصاف (١/٣٤٢) .
٧ مختصر الطحاوي (٢٦١) .

<<  <   >  >>