ترجمته في: وفيات الأعيان (١/٢١٧) ، طبقات الشافعية للسبكي (٢/٩٣، ١٠٩) ، الأعلام (١/٣٢٩) .٢ قوله في: حلية العلماء (٣/١٤٥) ، المهذب (١/١٧٨) ، كفاية الأخيار (١/١٣١) .٣ مختصر الطحاوي (٥٥) ، اللباب (١/١٧٣) .٤ التفريع (١/٣٠٥) ، الكافي لابن عبد البر (١/٢٨٩) .٥ للشافعية أربعة أوجه في إمساك هؤلاء:الأول: الاستحباب: وهو أصحها.الثاني: وجوب الإمساك.الثالث: يلزم الكافر الإمساك.الرابع: يلزم الكافر والصبي.وانظر: الوجيز (١/١٠٤) ، روضة الطالبين (٢/٣٧٢) .٦ هذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وقال مالك وأحمد في الرواية المشهورة عنه لا يلزمه القضاء.سراج السالك (٢/٢١٩) ، المنهاج (١/٥٢٤) ، الإنصاف (١/٣٤٢) .٧ مختصر الطحاوي (٢٦١) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute