للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم، والمجنون غير مخاطبين به، لكن يؤمر الصبي به لسبع ويضرب عليه لعشر ١

فلو أفاق المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته عند أبي حنيفة ٢/٣ والشافعي ٤.

وقال مالك: يجب القضاء عليه ٥.

وعن أحمد روايتان ٦.

*وأما المريض الذي لا يرجى ٧ برؤه، والشيخ الكبير فإنه لا صوم عليهما، بل تجب الفدية عند أبي حنيفة ٨.

وهو الأصح من مذهب الشافعي ٩.


١ الاختيار (١/١٢٥) ، الكافي لابن عبد البر (١/١٨٧) ، المهذب (١/١٧٧) ، العدة (١١٦ – ١١٧) .
٢ إذا كان جنونه جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق بعض الشهر قضى ما فاته منه.
الاختيار (١/١٣٥) ، تبيين الحقائق (١/٣٤٠) .
٣ نهاية لـ (٦٩) من الأصل.
٤ المهذب (١/١٧٧) ، المنهاج (١/٥٣٤) .
٥ التفريع (١/٣٠٩) ، الكافي لابن عبد البر (١/٢٨٦) .
٦ الأولى: أنه لا قضاء عليه، وهي المذهب.
الثانية: أن عليه القضاء.
وهناك رواية ثالثة: أنه إن أفاق في الشهر قضى، وإن أفاق بعده لا قضاء عليه.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٨٢) ، المغني (٣/١٣٥) ، الإنصاف (٣/٢٩٣) .
٧ في النسختين: (يرجى) .
٨ تبيين الحقائق (١/٣٣٧) ، الاختيار (١/١٣٥) .
٩ المهذب (١/١٧٨) .

<<  <   >  >>