للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع ١ من بر أو تمر ٢.

وقال الشافعي: عن كل يوم مد ٣.

وقال مالك: لا صوم ولا فدية ٤.

وهو قول للشافعي ٥.

وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير، أو مداً من بر ٦.

*واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما ٧.

*واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال ٨ الثلاثين من شعبان:

فقال الثلاثة: لا يجب الصوم ٩.


١ وهو ما يعادل (١٦٣٠) غراما.
معجم لغة الفقهاء (٢٧٠) .
٢ الصحيح أن مقدار الفدية عنده نصف صاع من بر، أو صاع من شعير أو تمر.
مختصر الطحاوي (٥٤) .
٣ المجموع (٦/٢٥٩) .
٤ نص مالك على أنه لا فدية على الشيخ الكبير لكن يستحب له الإطعام.
المدونة (١/٢١٠- ٢١١) ، أسهل المدارك (١/٤٢٨) .
٥ التنبيه (٦٥) .
٦ الهداية لأبي الخطاب (١/٨٢) ، المغني (٣/١٢٩، ١٤٠ - ١٤١) ، هداية الراغب (٢٤٦) .
٧ ملتقى الأبحر (١/١٩٧) ، جواهر الإكليل (١/١٤٤) ، أسنى المطالب (١/٤٠٩) المذهب الأحمد (٥٤) ، حلية العلماء (٣/١٤٨) .
٨ كذا في النسختين، والأصوب: إذا حال غيم ليلة الثلاثين في شعبان.
٩ مجمع الأنهر (١/٢٣٤) ، بلغة السالك (١/٢٤١) ، المجموع (٦/٢٧٠) .

<<  <   >  >>