معجم لغة الفقهاء (٢٧٠) . ٢ الصحيح أن مقدار الفدية عنده نصف صاع من بر، أو صاع من شعير أو تمر. مختصر الطحاوي (٥٤) . ٣ المجموع (٦/٢٥٩) . ٤ نص مالك على أنه لا فدية على الشيخ الكبير لكن يستحب له الإطعام. المدونة (١/٢١٠- ٢١١) ، أسهل المدارك (١/٤٢٨) . ٥ التنبيه (٦٥) . ٦ الهداية لأبي الخطاب (١/٨٢) ، المغني (٣/١٢٩، ١٤٠ - ١٤١) ، هداية الراغب (٢٤٦) . ٧ ملتقى الأبحر (١/١٩٧) ، جواهر الإكليل (١/١٤٤) ، أسنى المطالب (١/٤٠٩) المذهب الأحمد (٥٤) ، حلية العلماء (٣/١٤٨) . ٨ كذا في النسختين، والأصوب: إذا حال غيم ليلة الثلاثين في شعبان. ٩ مجمع الأنهر (١/٢٣٤) ، بلغة السالك (١/٢٤١) ، المجموع (٦/٢٧٠) .