للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وعن أحمد: الوجوب، ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكما ١.

*وتثبت الرؤية في الصحو بشهادة جمع عند أبي حنيفة، وفي الغيم بعدل واحد رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا ٢.

وقال مالك: العبد والمرأة لا يقبلان ٣.

وعن الشافعي ٤، وأحمد ٥: يقبل عدل واحد.

*ولا يقبل في هلال شوال واحد بالاتفاق ٦.


١ عن أحمد - رحمه الله – ثلاث روايات:
الأولى: وجوب صيامه بنية رمضان. وهي المذهب. وهي من المفردات.
الثانية: أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا.
الثالثة: أنه لا يجب صومه، وهو منهي عنه.
وانظر: المحرر (١/٢٢٧) ، المغني (٣/٨٩) ، الإنصاف (٣/٣٦٩) .
٢ مختصر الطحاوي (٥٦) ، ملتقى الأبحر (١/١٩٨) .
٣ المدونة (١/١٩٤) .
٤ هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: لا يقبل إلا اثنان.
الأم (٢/١٠٣) ، معالم السنن (٢/١٠٢) .
٥ هذا القول أصح الروايتين عنه، وعنه رواية لا يقبل إلا عدلان.
المغني (٣/١٥٧) ، الإنصاف (٣/٢٧٣) .
٦ الاختيار (١/١٣٠) ، التفريع (١/٣٠١) ، الأم (٢/١٠٣) ، المقنع (١/٣٥٨) .

<<  <   >  >>