للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ويصح عنده بمطلق النية، وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضاً في الأصح ١.

*وأن الكذب والغيبة والشتم لا يبطل الصوم بالاتفاق ٢.

وقال الأوزاعي: يبطل صومه بذلك ٣.

*واتفقوا على وجوب القضاء على من أكل ظناً أن الشمس غابت وأن الفجر لم يطلع ثم بان خلافه ٤.

*وإذا ذرعه القيء لم يفطر بالاتفاق ٥.

وقال الحسن: يفطر ٦.

*ولو بقي بين أسنانه طعام فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن مجّه، فإن ابتلعه أفطر عند الثلاثة ٧.

وقال أبو حنيفة ٨: لا يبطل صومه /٩.


١ تحفة الفقهاء (١/٣٤٧ – ٣٤٨) .
٢ ملتقى الأبحر (١/٢٠٠) ، المقدمات (١/٢٥٤) ، الإقناع للشربيني (١/٢٢٠) ، المغني (٣/١٠٤) .
٣ قوله في: حلية العلماء (٣/١٧٣) ، المجموع (٦/٣٥٦) .
وكذا قال الفضيل بن عياض. انظر: الجامع للقرطبي (٢٠/٢٣٩) .
٤ مجمع الأنهر (١/٢٤٢) ، القوانين (٨١) ، كفاية الأخيار (١/١٢٧) ، المغني (٣/١٣٦) .
٥ المختار (١/١٣٣) ، الرسالة الفقهية (١٦٠) ، الغاية القصوى (١/٤٠٨) ، المقنع (١/٣٦٦) .
٦ قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٢١٥) ، مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٨) ، حلية العلماء (٣/١٦٣) ، المجموع (٦/٣٢٠) , وعنه رواية أخرى: أنه لا يفطر.
٧ حلية العلماء (٣/١٦١) ، القوانين (٨٠) ، المجموع (٦/٣٧١) ، المغني (٣/١١١) .
٨ لا يبطل صومه – عند أبي حنيفة – إن كان ما بين أسنانه دون الحمصة، أما إن كان قدر الحمصة فإنه يبطل صومه. الاختيار (١/١٣٣) .
٩ نهاية لـ (٧١) من الأصل.

<<  <   >  >>