٢ ملتقى الأبحر (١/٢٠٠) ، المقدمات (١/٢٥٤) ، الإقناع للشربيني (١/٢٢٠) ، المغني (٣/١٠٤) . ٣ قوله في: حلية العلماء (٣/١٧٣) ، المجموع (٦/٣٥٦) . وكذا قال الفضيل بن عياض. انظر: الجامع للقرطبي (٢٠/٢٣٩) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢٤٢) ، القوانين (٨١) ، كفاية الأخيار (١/١٢٧) ، المغني (٣/١٣٦) . ٥ المختار (١/١٣٣) ، الرسالة الفقهية (١٦٠) ، الغاية القصوى (١/٤٠٨) ، المقنع (١/٣٦٦) . ٦ قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٢١٥) ، مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٨) ، حلية العلماء (٣/١٦٣) ، المجموع (٦/٣٢٠) , وعنه رواية أخرى: أنه لا يفطر. ٧ حلية العلماء (٣/١٦١) ، القوانين (٨٠) ، المجموع (٦/٣٧١) ، المغني (٣/١١١) . ٨ لا يبطل صومه – عند أبي حنيفة – إن كان ما بين أسنانه دون الحمصة، أما إن كان قدر الحمصة فإنه يبطل صومه. الاختيار (١/١٣٣) . ٩ نهاية لـ (٧١) من الأصل.