للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقدّره بعضهم بالحمصة ١.

*والحقنة ٢ تفطر ٣، إلا في رواية عن مالك ٤.

وبذلك قال داود ٥.

*والتقطير في باطن الأذن والإحليل يفطر عند الشافعي وكذا الاستعاط ٦.

*والحجامة لا تفطر عند الثلاثة ٧.

وقال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوم ٨.

*ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم بان أنه طلع بطل صومه بالاتفاق ٩.

وقال عطاء وداود: لا قضاء عليه ١٠.


١ المصدر السابق. والهداية للمرغيناني (١/١٢٣) ، حلية العلماء (٣/١٦١) .
٢ الحقنة: المداواة بإدخال الدواء السائل في الدبر.
المطلع (١٤٧) ، معجم لغة الفقهاء (١٨٣) .
٣ مجمع الأنهر (١/٢٤١) ، المدونة (١/١٩٧) ، مغني المحتاج (١/٤٢٨) ، المغني (٣/١٠٥) .
٤ عن مالك – رحمه الله – ثلاث روايات في الحقنة:
الأولى: أنها تفطر، وهي الأشهر، الثانية: لا تفطر، الثالثة: تخصيص الفطر بالحقنة بالمائعات.
المدونة (١/١٩٧) ، التفريع (١/٣٠٨) ، القوانين (٨٠) .
٥ قول داود في: حلية العلماء (٣/١٦٢) ، المجموع (٦/٣٢٠) .
٦ انظر: الأم (٢/١١٠) ، المهذب (١/١٨٢) .
٧ تبيين الحقائق (١/٣٢٣) ، المدونة (١/١٩٨) ، الأم (١/١٠٦) .
٨ هذا هو المذهب عند أحمد، وعنه رواية أخرى: إن علم النهي أفطر وإن جهل فلا.
وانظر: المحرر (١/٢٢٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٣) ، زاد المعاد (٢/٦١) ، المحرر (١/٢٢٩) .
٩ مجمع الأنهر (١/٢٤٢) ، القوانين (٨١) ، كفاية الأخيار (١/١٢٧) ، المغني (٣/١٣٦) .
١٠ قولهما في: حلية العلماء (٣/١٦١) ، المجموع (٦/٣٠٩) .

<<  <   >  >>