للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى ١.

*وهي على الزوج فقط عند الشافعي ٢ وأحمد ٣.

وقال أبو حنيفة ٤ [ومالك ٥: على كل واحد منهما كفارة] ٦.

* [فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك ٧ والشافعي ٨.

وقال أبو حنيفة ٩] ١٠: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة واحدة.

*فإن تعدّد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة ١١.


١ المدونة (١/٢١٨) ، التفريع (١/٣٠٧) .
٢ هذا هو أصح الأقوال الثلاثة، وهناك قولان آخران: أحدهما: أن عليه كفارة واحدة عنه وعنها.
والثاني: أن على كل واحد منهما كفارة.
وانظر: التنبيه (٦٧) ، حلية العلماء (٣/١٦٧) ، الروضة (٢/٣٧٥) .
٣ هذا القول إحدى الروايتين عنه، والقول الثاني: على كل واحد منهما كفارة.
المغني (٣/١٢٣) ، المحرر (١/٢٢٩) .
٤ تبيين الحقائق (١/٣٢٧) .
٥ المدونة (١/٢١٨) .
٦ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٧ المدونة (١/٢١٨) .
٨ المهذب (١/١٨٤) .
٩ المبسوط (٣/٧٤) .
١٠ ما بين القوسين أسقط من (س) .
١١ المدونة (١/٢١٨) ، بداية المجتهد (١/٣٥٦) ، حلية العلماء (٣/١٦٨) .

<<  <   >  >>