للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أحمد: إن كفر عن الوطء الأول لزمه كفارة للثاني وهكذا ١.

*وأجمعوا على أن الكفارة لا تجب في قضاء رمضان ٢.

وقال قتادة ٣: تجب ٤.

*وأجمعوا على أن الموطوءة /٥ مكرهة أو نائمة يفسد صومها وعليها القضاء، ولا كفارة عليها ٦، إلا في رواية عن أحمد ٧.

*ومن /٨ طلع عليه الفجر وهو يجامع إن نزع حالاً صح صومه ولا كفارة عليه عند الشافعي ٩.


١ هذا هو المذهب، وهو من المفردات.
قال المرداوي: وذكر الحلواني في رواية أنه لا كفارة عليه، أي لا يلزمه إلا واحدة كقول الثلاثة.
الهداية لأبي الخطاب (١/٨٤) ، المغني (٣/١٣٣) ، الإنصاف (٣/٣٢٠) .
٢ أي من جامع في قضاء لأيام من رمضان سابق.
تبيين الحقائق (١/٣٢٩) ، الجامع للقرطبي (٢/٢٨٤) ، الأم (٢/٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٧) .
٣ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب، التابعي الجليل، أحد أئمة التفسير والحديث، والفقه، كان عالما بالعربية، وأيام العرب، والأنساب، مات سنة (١١٨هـ) .
ترجمته في: طبقات ابن سعد (٧/٢٢٩) ، تهذيب الأسماء واللغات (٢/٥٧) ، شذرات الذهب (١/١٥٣) .
٤ قوله في: بداية المجتهد (١/٣٥٨) ، حلية العلماء (٣/١٧١) ، المغني (٣/١٢٥) ، المجموع (٦/٣٤٥) .
٥ نهاية لـ (٧٢) من الأصل.
٦ الاختيار (١/١٣١) ، التفريع (١/٣٠٦) ، كفاية الأخيار (١/١٢٩) ، المغني (٣/١٢٣- ١٢٤) .
٧ الإنصاف (٣/٣١٣) .
٨ نهاية لـ (٣١) من (س) .
٩ الروضة (٢/٣٦٥) ، المجموع (٦/٣٠٩) .

<<  <   >  >>