٢ هناك قول آخر: أنه لا شيء عليه. انظر: المحرر (١/٢٣٠) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٠) . ٣ هذا قول الثلاثة، وعند الحنفية: لا يجب إلا القضاء فقط. المبسوط (٣/١٤١) ، جواهر الإكليل (١/١٥٢) ، المهذب (١/١٨٥) ، المغني (٣/١٢٦) . ٤ هي مكروهة عندهما. انظر: الاختيار (١/١٣٤) ، المهذب (١/١٨٦) . ٥ قال في المدونة (١/١٩٥-١٩٦) : عن مالك أنه قال: لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر، فإن قبّل فأنزل فعليه القضاء والكفارة. ٦ عند أحمد: إذا قبّل فأنزل وهو صائم، ففي صومه ووجوب الكفارة عليه روايتان عنه: الأولى: أن عليه الكفارة. الثانية: لا كفارة عليه، وهي المذهب. وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٦١) ، المغني (٣/١١٥) ، الإنصاف (٣/٣١٧) . ٧ ملتقى الأبحر (١/٢٠٠) ، الروضة (١/٣٦١) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٤) . ٨ نصّ مالك على أنه: إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وانظر: المدونة (١/١٩٩) .