للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة ١.

وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة ٢.

*فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا ٣.

*والقُبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته ٤.

وقال مالك: هي محرمة مطلقا ٥.

وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة ٦.

*ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة ٧.

وقال مالك: يبطل ٨.


١ انظر: المبسوط (٣/١٤٠- ١٤١) .
٢ هناك قول آخر: أنه لا شيء عليه.
انظر: المحرر (١/٢٣٠) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٠) .
٣ هذا قول الثلاثة، وعند الحنفية: لا يجب إلا القضاء فقط.
المبسوط (٣/١٤١) ، جواهر الإكليل (١/١٥٢) ، المهذب (١/١٨٥) ، المغني (٣/١٢٦) .
٤ هي مكروهة عندهما.
انظر: الاختيار (١/١٣٤) ، المهذب (١/١٨٦) .
٥ قال في المدونة (١/١٩٥-١٩٦) : عن مالك أنه قال: لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر، فإن قبّل فأنزل فعليه القضاء والكفارة.
٦ عند أحمد: إذا قبّل فأنزل وهو صائم، ففي صومه ووجوب الكفارة عليه روايتان عنه:
الأولى: أن عليه الكفارة.
الثانية: لا كفارة عليه، وهي المذهب.
وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٦١) ، المغني (٣/١١٥) ، الإنصاف (٣/٣١٧) .
٧ ملتقى الأبحر (١/٢٠٠) ، الروضة (١/٣٦١) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٤) .
٨ نصّ مالك على أنه: إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه.
وانظر: المدونة (١/١٩٩) .

<<  <   >  >>