للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ويجوز للمسافر الفطر [بالأكل والجماع عند الثلاثة ١.

وقال أحمد: لا يجوز له الفطر] ٢ بالجماع فإن جامع لزمه الكفارة عنده ٣.

*وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء ٤، واختلفوا في وجوب الكفارة:

فقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة ٥.

وقال الشافعي وأحمد: لا كفارة عليه ٦.

*فإن أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه عند الثلاثة ٧.

وقال مالك: يفسد صومه وعليه القضاء ٨.

*واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم ٩.


١ تحفة الفقهاء (١/٣٥٢، ٣٦٣) ، التفريع (١/٣٠٦) ، حلية العلماء (٣/١٤٥) ، المجموع (٦/٣٣٥) .
٢ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٣ للمسافر أن يفطر بالأكل والشرب عند أحمد، أما الجماع فعنه روايتان: الأولى: أن له أن يفطر بالجماع، وهي المذهب، الثانية: ليس له ذلك.
فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان: الأولى: أنه لا كفارة عليه، وهي الأصح.
الثانية: أن عليه الكفارة.
وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٦٢) ، المحرر (١/٢٣٠) ، المغني (٣/١٠١) .
٤ مجمع الأنهر (١/٢٣٩) ، أسهل المدارك (١/٤١٨) ، حلية العلماء (٣/١٦٥) ، المهذب (١/١٨٣) ، المغني (٣/١١٤- ١١٥) .
٥ الاختيار (١/١٣١) ، التفريع (١/٣٠٥) .
٦ أسنى المطالب (١/٤٢٥) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٥) .
٧ اللباب (١/١٦٥) ، المهذب (١/١٣٣) ، المقنع (١/٣٦٦) .
٨ المدونة (١/١٠٨) .
٩ مجمع الأنهر (١/٢٣٩-٢٤٠) ، سراج السالك (١/١٩٨) ، حلية العلماء (٣/١٦٦) ، المغني (٣/١١٦) .

<<  <   >  >>