٢ ما بين القوسين أسقط من الأصل.٣ للمسافر أن يفطر بالأكل والشرب عند أحمد، أما الجماع فعنه روايتان: الأولى: أن له أن يفطر بالجماع، وهي المذهب، الثانية: ليس له ذلك.فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان: الأولى: أنه لا كفارة عليه، وهي الأصح.الثانية: أن عليه الكفارة.وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٦٢) ، المحرر (١/٢٣٠) ، المغني (٣/١٠١) .٤ مجمع الأنهر (١/٢٣٩) ، أسهل المدارك (١/٤١٨) ، حلية العلماء (٣/١٦٥) ، المهذب (١/١٨٣) ، المغني (٣/١١٤- ١١٥) .٥ الاختيار (١/١٣١) ، التفريع (١/٣٠٥) .٦ أسنى المطالب (١/٤٢٥) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٥) .٧ اللباب (١/١٦٥) ، المهذب (١/١٣٣) ، المقنع (١/٣٦٦) .٨ المدونة (١/١٠٨) .٩ مجمع الأنهر (١/٢٣٩-٢٤٠) ، سراج السالك (١/١٩٨) ، حلية العلماء (٣/١٦٦) ، المغني (٣/١١٦) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute