للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك ١: يبطل بالجماع دون الأكل والشرب /٢ [وتجب به الكفارة عنده] ٣.

* [ولو أكره الصائم حتى أكل أو شرب، أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء فهل يبطل الصوم؟

قال مالك: يبطل ٤.

وللشافعي قولان ٥:

أصحهما البطلان عند الرافعي ٦.


١ مذهب مالك: أن من أكل أو شرب ناسيا لصومه فعليه القضاء فقط، ومن جامع ناسيا فقد نص في المدونة (١/٢٠٩) : على أن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه.
وذكر ابن الجلاب في التفريع (١/٣٠٥) ، أن فيه روايتين: الأولى: أن عليه القضاء والكفارة، والثانية: كما في المدونة.
وأما أحمد: فمن أكل أو شرب ناسياً صح صومه عنده ولا شيء عليه، وأما إن جامع ناسياً ففيه ثلاث روايات:
الأولى: أن عليه القضاء والكفارة، وهي المذهب. الثانية: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة.
الثالثة: أنه يقضي ولا يكفر.
وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٥٩) ، الإنصاف (٣/٣١١) .
٢ نهاية لـ (٧٣) من الأصل.
٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٤ المدونة (١/٢٠٩-٢١٠) ، التفريع (١/٣٠٦) .
٥ انظر: المجموع (٦/٣٢٥) ، فتح العزيز (٦/٣٩٩) .
٦ هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، شيخ الشافعية في زمانه، كان علماً في التفسير، والحديث، ومن العلماء العاملين، من مصنفاته: (فتح العزيز) ، (التدوين في ذكر أخبار قزوين) ، وغيرهما، مات سنة (٦٢٣هـ) .
ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (٢/٢٦٤) ، طبقات الشافعية للسبكي (٨/٢٨١) ، الأعلام (٤/٥٥) .

<<  <   >  >>