للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال النووي: الأصح عدم البطلان ١.

وقال أحمد ٢: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب] ٣.

*ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة:

قال أبو حنيفة ومالك: يفطر ٤.

وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر ٥.

*ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق ٦

*ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق ٧.

وعن الإصطخري من الشافعية: [أن صومه يبطل ٨] ٩.

* [ومن فاته شيء من رمضان لم يجز] ١٠له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة ١١.

وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه ١٢، واختاره المزني من الشافعية ١٣.


١ الروضة (٢/٣٦٣، ٣٥٩) .
٢ الصحيح من المذهب أن المرأة المكرهة يفسد صومها، وعنه رواية: لا يفسد.
وانظر: المغني (٣/١٢١-١٢٣) ، الإنصاف (٣/٣١٣-١٣٤) .
٣ ما بين القوسين من أول المسألة ساقط من الأصل.
٤ مجمع الأنهر (١/٢٤١) ، المدونة (١/٢٠٠) .
٥ الأم (٢/١١٠-١١١) ، المقنع (١/٣٦٦) .
٦ تبيين الحقائق (١/٣٤٠) ، المدونة (١/٢٠٧) ، حلية العلماء (٣/١٧١) ، المغني (٣/٩٨) .
٧ المدونة (١/٢٠٨) ، المهذب (١/١٨٥) ، المغني (٣/٩٩) .
٨ قوله في: حلية العلماء (٣/١٧٢) ، الروضة (٢/٣٦٦) ، المجموع (٦/٣٤٦) .
٩ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
١٠ المدونة (١/٢٢٠) ، بداية المجتهد (١/٣٦٢) ، الأم (٢/١١٣) ، المغني (٣/١٤٤) .
١١ تبيين الحقائق (١/٣٣٦) .
١٢ قول المزني في: فتح العزيز (٦/٤٦٢) ، المجموع (٦/٣٦٤، ٣٦٦) ، حلية العلماء (٣/١٧٣) ، الروضة (٢/٣٨٤) .

<<  <   >  >>