٢ قولهما في: مصنف عبد الرزاق (٤/٢٣٨) ، معالم السنن (١/١٢٣) ، حلية العلماء (٣/١٧٤) ، المجموع (٦/٣٧٢) . ٣ في الأصل: التمكين. ٤ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٥ وكذا عند أبي حنيفة لابد من الإيصاء. وانظر: الاختيار (١/١٣٥) ، بداية المجتهد (١/٣٤٩) . ٦ هذا قوله القديم، واختاره النووي وغيره، وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه بل يطعم عنه. وصححه الشيرازي. المهذب (١/١٨٧) ، المجموع (٦/٣٦٨) . ٧ المقنع (١/٣٧٥) ، المغني (٣/١٤٥) . ٨ ونقل عن أبي حنيفة الكراهة. ملتقى الأبحر (١/٢٠٥) ، أسنى المطالب (١/٤٣١) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٦٣) . ٩ كره مالك صيامها مخافة أن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها. المقدمات (١/٢٤٣) .