للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*فإن مات قبل إمكان القضاء فلا حرمة عليه بالاتفاق ١.

وقال طاووس وقتادة: عليه الكفارة ٢.

*وإن مات بعد التمكن ٣ وجبت الكفارة عند أبي حنيفة [ومالك، لكن قال مالك: لا يلزم الولي أن يخرج عنه إلا أن] ٤ يوصي به ٥.

وقال الشافعي ٦: يصوم عنه وليه.

وقال أحمد ٧: إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإلا أطعم عنه.

*ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال عند الثلاثة ٨.

وقال مالك: لا يستحب ٩.


١ تبيين الحقائق (١/٣٣٤) ، معالم السنن (٢/١٢٢) ، الأم (٢/١١٤) ، المقنع (١/٣٧٣-٣٧٤) .
٢ قولهما في: مصنف عبد الرزاق (٤/٢٣٨) ، معالم السنن (١/١٢٣) ، حلية العلماء (٣/١٧٤) ، المجموع (٦/٣٧٢) .
٣ في الأصل: التمكين.
٤ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٥ وكذا عند أبي حنيفة لابد من الإيصاء.
وانظر: الاختيار (١/١٣٥) ، بداية المجتهد (١/٣٤٩) .
٦ هذا قوله القديم، واختاره النووي وغيره، وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه بل يطعم عنه. وصححه الشيرازي.
المهذب (١/١٨٧) ، المجموع (٦/٣٦٨) .
٧ المقنع (١/٣٧٥) ، المغني (٣/١٤٥) .
٨ ونقل عن أبي حنيفة الكراهة.
ملتقى الأبحر (١/٢٠٥) ، أسنى المطالب (١/٤٣١) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٦٣) .
٩ كره مالك صيامها مخافة أن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.
المقدمات (١/٢٤٣) .

<<  <   >  >>