للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*واتفقوا على صوم الثلاثة الأيام البيض/١ وهي الثالث والرابع ٢ والخامس عشر ٣.

*واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفريضة:

فقال أبو حنيفة ومالك: أعمال البر ثم الجهاد ٤.

وقال الشافعي: طلب العلم ٥.

وقال أحمد: الجهاد ٦.

*ومن شرع في صلاة، أو صومِ تطوعٍ استحب له الإتمام عند الشافعي وأحمد، وله قطعها ولا قضاء عليه ٧.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجب الإتمام ٨.

*ولا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم/٩ تطوع عند الثلاثة ١٠.

وقال أحمد ١١ وأبو يوسف ١٢: يكره.


١ نهاية لـ (٣٢) من (س) .
٢ أي الثالث عشر، والرابع عشر.
٣ تحفة الفقهاء (١/٣٤٤) ، أسهل المدارك (١/٤٣٢) ، الغاية القصوى (١/٤٢٠) ، المغني (٣/١٧٧) .
وروي عن مالك: كراهة صيامها.
٤ الإفصاح (١/٢٦٣) .
٥ شرح السنة (١/٢٨٠) ، المجموع (١/٢١) .
٦ العدة (٤٩٤) ، المذهب الأحمد (٢٠٢) ، هداية الراغب (٣٠٠) .
٧ المجموع (٦/٣٩٤) ، المغني (٣/١٥١) .
٨ مجمع الأنهر (١/٢٥٢) ، المدونة (١/٢٠٥) .
٩ نهاية لـ (٧٤) من الأصل.
١٠ مجمع الأنهر (١/٢٥٤) ، حلية العلماء (٣/١٧٨) ، المجموع (٦/٤٣سير ٨) .
١١ الكافي لابن قدامة (١/٣٦٣) .
١٢ قول أبي يوسف في: حلية العلماء. الصفحة السابقة.

<<  <   >  >>