للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وعن الحسن البصري ١ والزهري ٢: يلزمه كفارة] ٣ يمين ٤.

*ولو وطئ ناسيا الاعتكاف فسد عند الثلاثة ٥.

وقال الشافعي: لا يفسد ٦.

*ولو باشر فيما دون الفرج بشهوة بطل اعتكافه إن أنزل ٧.

*ولا يكره للمعتكف الطيب ولبس رفيع الثياب عند الثلاثة ٨.

وقال أحمد: يكره ٩.

*ويكره الصمت بالإجماع ١٠.


١ المشهور عن الحسن البصري أنه قال: عليه مثل كفارة من يقع على أهله في نهار رمضان.
ورُوِي عنه: أنه يعتق رقبة فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدق بعشرين صاعا من تمر.
وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٣٦٣) ، وابن أبي شيبة (٣/٩٢) ، حلية العلماء (٣/١٨٨) ، المجموع (٦/٥٢٧) ، بداية المجتهد (١/٣٦٩) ، المغني (٣/١٩٨) .
٢ قول الزهري كقول الحسن أنه يلزمه كفارة المجامع في نهار رمضان.
وانظر قوله في المصادر السابقة.
٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٤ وهو رواية عن أحمد، انظر: المغني. الصفحات السابقة.
٥ تبيين الحقائق (١/٣٥٢) ، المدونة (١/٢٢٦) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٧٣) .
٦ المجموع (٦/٥٢٧) ، حلية العلماء (٣/١٨٨) .
٧ البدائع (٢/١١٦) ، المنتقى (٢/٨٥) ، المقنع (١/٣٨٦) .
أما الشافعي فقد نص في الأم (٢/١١٦) ، على أن اعتكافه لا يفسد إن باشر دون الفرج أنزل أو لم ينزل.
وانظر: تفصيل هذا في المجموع (٦/٥٢٥-٥٢٦) ، وفتح العزيز (٦/٤٨٢) .
٨ المبسوط (٣/١٢٦) ، الشرح الصغير (١/٢٥٨) ، حلية العلماء (٣/١٨٩) .
٩ المغني (٣/٢٠٥) .
١٠ الاختيار (١/١٣٨) ، المنتقى (٢/٨٠) ، المغني (٣/٢٠٤-٢٠٥) .

<<  <   >  >>