للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ولو اعتكف بغير الجامع وحضرت الجمعة، وجب عليه الخروج إليها بالإجماع ١.

*وهل يبطل أم لا؟:

قال أبو حنيفة ٢ ومالك ٣: لا يبطل.

وللشافعي قولان: أصحهما البطلان إلا أن يشترطه في اعتكافه ٤.

*وإذا عرض له عيادة مريض، وتشييع جنازة جاز له الخروج، ولا يبطل اعتكافه/ ٥ عند الشافعي ٦ وأحمد ٧.

وقال أبو حنيفة ومالك: يبطل ٨.

*ولو باشر المعتكف في الفرج عمداً بطل اعتكافه بالإجماع ولا كفارة [عليه ٩.


١ تبيين الحقائق (١/٣٥٠) ، التفريع (١/٣١٣) ، المهذب (١/١٩٣) ، المغني (٣/١٩٢) .
٢ المبسوط (٣/١١٧) .
٣ المشهور عن مالك: أنه يبطل اعتكافه بخروجه إلى الجمعة، ورُوي عنه كقول أبي حنيفة.
المنتقى (٢/٧٩) .
٤ المجموع (٦/٥١٣) ، الروضة (٢/٤٠٩) .
٥ نهاية لـ (٣٣) من (س) .
٦ للشافعية تفصيل في هذه المسألة حاصله: أن الاعتكاف إن كان تطوعاً جاز له الخروج، وإن كان واجباً فلا يجوز له الخروج، فإن كان خروجه لقضاء حاجة فعاد في الطريق مريضا فلا بأس بذلك.
وانظر تفصيل ذلك في: المجموع (٦/٥١١) ، فتح العزيز (٦/٥٣٣) ، الروضة (٢/٤٠٦) .
٧ مذهب أحمد: أنه يبطل اعتكافه بالخروج لذلك إلا أن يكون شرط ذلك.
الهداية لأبي الخطاب (١/٨٧) ، المحرر (١/٣٢٢) .
٨ مجمع الأنهر (١/٢٥٧) ، المدونة (١/٢٣٦) .
٩ الإجماع (٤٠) ، مراتب الإجماع (٤١٤) ، ملتقى الأبحر (١/٢٠٦) ، التفريع (١/٣١٤) ، المهذب (١/١٩٤) ، المغني (٣/١٩٧-١٩٨) .

<<  <   >  >>