٢ المبسوط (٣/١١٧) . ٣ المشهور عن مالك: أنه يبطل اعتكافه بخروجه إلى الجمعة، ورُوي عنه كقول أبي حنيفة. المنتقى (٢/٧٩) . ٤ المجموع (٦/٥١٣) ، الروضة (٢/٤٠٩) . ٥ نهاية لـ (٣٣) من (س) . ٦ للشافعية تفصيل في هذه المسألة حاصله: أن الاعتكاف إن كان تطوعاً جاز له الخروج، وإن كان واجباً فلا يجوز له الخروج، فإن كان خروجه لقضاء حاجة فعاد في الطريق مريضا فلا بأس بذلك. وانظر تفصيل ذلك في: المجموع (٦/٥١١) ، فتح العزيز (٦/٥٣٣) ، الروضة (٢/٤٠٦) . ٧ مذهب أحمد: أنه يبطل اعتكافه بالخروج لذلك إلا أن يكون شرط ذلك. الهداية لأبي الخطاب (١/٨٧) ، المحرر (١/٣٢٢) . ٨ مجمع الأنهر (١/٢٥٧) ، المدونة (١/٢٣٦) . ٩ الإجماع (٤٠) ، مراتب الإجماع (٤١٤) ، ملتقى الأبحر (١/٢٠٦) ، التفريع (١/٣١٤) ، المهذب (١/١٩٤) ، المغني (٣/١٩٧-١٩٨) .