للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال الشافعي ١ ومالك ٢: يلزمه التتابع.

وعن أحمد: روايتان ٣.

*ولو نوى اعتكاف يومٍ معيّن دون ليلة صح عند الثلاثة ٤.

وقال مالك: لا بد من إضافة الليلة له ٥.

*ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة بينهما عند الثلاثة ٦.

وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين ٧.

*وإذا خرج المعتكف لقضاء حاجته من بول وغائط، أو للأكل والشرب لا يبطل اعتكافه إلا أن يكون أكثر من نصف يوم ٨.


١ الصحيح أنه إن شرط التتابع لزمه عند الشافعي، وإن شرط التفريق جاز متفرقا، وإن لم يشترط أيا منهما فيجوز متتابعا ومتفرقا.
انظر: المجموع (٦/٤٩٣) .
٢ المقدمات (١ /٢٦٠) .
٣ الأولى: يلزمه التتابع، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه.
وانظر: الإنصاف (٣/٣٦٩) .
٤ مجمع الأنهر (١/٢٥٨) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٧٠) ، أسنى المطالب (١/٤٣٩) .
٥ المدونة (١/٢٣٤) ، الشرح الصغير (١/٢٥٦) .
٦ هذا عند مالك وأحمد، وللشافعية ثلاثة أوجه في لزوم الليلة التي بينهما: الأول: لا تلزمه إلا إذا نواها، الثاني: تلزم إلا أن يريد بياض النهار فقط، الثالث: إن نوى التتابع، أو صرح به لزمت وإلا فلا.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢١٥) ، الروضة (١/٤٠١) ، الهداية لأبي الخطاب (١/٨٧) .
٧ تحفة الفقهاء (٢/٣٧٦) .
٨ المبسوط (٣/١١٧-١٨٨) ، القوانين (٨٥) ، أسنى المطالب (١/٤٤١) ، المغني (٣/١٩١-١٩٢) .

<<  <   >  >>