للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية ١.

*وهل يصح بغير صوم؟

عند الثلاثة: لا يصح ٢

وقال الشافعي: يصح ٣.

*وليس له زمان مقدر عند الشافعي وأحمد ٤.

وقال أبو حنيفة ومالك: أقله يوم ٥.

*ولو نذر شهراً بعينه لزمه متواليا، فإن أخلّ ٦ بيوم قضى ما تركه بالاتفاق ٧، إلا في رواية /٨ عن أحمد يلزمه الاستئناف ٩.

*ولو نذر اعتكاف شهرٍ ما:


١ ملتقى الأبحر (١/٢٠٦) ، أسهل المدارك (١/٤٣٤) ، التنبيه (٦٨) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٦٨) .
٢ هذا قول أبي حنيفة ومالك، وأحمد في رواية عنه، وأما المشهور من مذهب أحمد فهو صحة الاعتكاف بغير صوم.
وانظر: المختار (١/١٣٧) ، المدونة (١/٢٢٥) ، الإنصاف (٣/٣٥٨) .
٣ الغاية القصوى (١/٤٢٢) ، المجموع (٦/٤٨٥) .
٤ الأم (٢/١١٥) ، الإنصاف (٣/٣٥٩) .
٥ الاختيار (١/١٣٧) ، التفريع (١/٣١٢) .
٦ في الأصل: (دخل) .
٧ المبسوط (٣/١٢١) ، المدونة (١/٢٣٤) ، المذهب (١/١٩١) .
٨ نهاية لـ (٧٥) من الأصل.
٩ الإنصاف (٣/٣٧٨) .

<<  <   >  >>